بغداد - ناس
بعد مطالب أثيرت مجدداً بشأن تعطيل المادة القانونية 398 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، التي تنص على رفع العقوبة عن المغتصب حال زواجه من ضحيته التي اغتصبها، أثارت تصريحات اطلقها حقوقي عراقي الجدل بعد إعلانه بشكل صريح أن المادة مناسبة وينبغي للمغتصبة أن تتزوج بالذي اعتدى عليها.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وكان الحقوقي صفاء اللامي قد صرح خلال استضافته في برنامج "مانشيت أحمر"، الذي تقدّمه الزميلة "ريما نعيسة"، قائلاً إنه "من الأفضل أن تتزوج ضحية الاغتصاب من مغتصبها".
صفاء اللامي: من الأفضل أن تتزوج ضحية الاغتصاب من مغتصبها#مانشيت_أحمر #الشرقية_نيوز#الغاء_مادة_398 pic.twitter.com/juN9RS7MsA
— ReemaNaisseh (@RNaisseh) May 29, 2022
واُثيرت حفيظة الكثير على منصات التواصل الاجتماعي خاصة أولئك الذين أطلقوا وسم الغاء المادة المادة القانونية 398، لما فيها من "إهانة" للضحية والمرأة.
"من الأفضل تزويج (المغتصَبة بمغتصِبها)!"
— Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) May 30, 2022
كلام صادم لحقوقي عراقي
وناشطات نسويات:
"يسحق ويهين كرامة الفتيات!"#جعفر_توك pic.twitter.com/feSeAjYdiD
يعتقد اللامي بأن هناك شيء اسمه مجتمع والنساء فيه مغتصبات مقموعات
— Barshii~ (@Barshansumer89) May 30, 2022
عزيزي، لديك آلاف النساء الايزيديات العراقيات المختطفات عند داعش وحكومتك لا تهتم
لديك ملايين النساء المقموعات بأسم العادات والتقاليد
المجتمع الذي تتكلم عنه هو مجتمع غير صالح للنساء وسيهدم #الغاء_المادة_398 pic.twitter.com/mcpzM89VPE
حادثة حدثت بالقبلة من ايام بسيطة
— Abrar Wadi (@abrarwadi97) May 28, 2022
شابة مختلة عقليًا تعرضت لأغتصاب من مجهول بعد اكتشاف اهلها لحملها اخذوا بضرب رأسها بحافة الرصيف وتعنيفها امام المارة ولم يتدخل احد
يمكن نقلي لهاي الحادثة بدون اسماء اهلها وصورهم ماراح يكون مجدي لكن عالاقل اوضح جزء من الي يصير بينا#الغاء_المادة_398
من جانبه يقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ "ناس"، إن "المادة القانونية 398 لم تأخذ الضحية بعين الاعتبار وليس سوى ظلم للمرأة"، مبيناً أن "هذه المادة شبيها ببعض المواد الأخرى تدل على أن هذا القانون فيه نزعة ذكورية وقلبية واضحة".
وتنص المادة 398: "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذراً قانونياً مخففاً لغرض تطبيق أحكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات، وإذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام أو من المجني عليها أو من كل ذي مصلحة".